The Universal Periodic Review

" has great potential to promote human rights in the darkest corners of the world"

Ban Ki-moon, UN Secretary-General

Monday, March 22, 2010

Disability Coalition Report

1.1. الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين

ترسَّخ في لبنان مفهوم حق الأشخاص المعوقين بالترشح والاقتراع تشريعاً بموجب القانون 220/2000، مشروع لجنة بطرس 2007 ، قانون الانتخابات 25/2008 ، مرسوم تطبيقي 2214/ 2009، ومشروع قانون الوزير بارود 2010. وإصدار وزارة الداخلية والبلديات لتسعة تعاميم ملزمة للمحافظين، رؤساء البلديات، للحض على تطبيق القانون تسهيلا لعملية اقتراعهم، وتعميماً محفزاً للبلدية التي تقدم أفضل تسهيلات لهذه العملية. إلا أن الأشخاص المعوقين ما يزالون يتعرضون للتهميش والإقصاء عن العملية الانتخابية، وتتعرض حقوقهم لانتهاكات بالجملة.



صعوبات
• عدم توفر إحصاء شامل للناخبين المعوقين؛ ما يجعل نقاط كثافتهم يوم الاقتراع غير معروفة لدى الوزارات المعنية.
• عدم تمكن الوزارات المعنية من تجهيز مراكز وأقلام الاقتراع في لبنان، رغم توفر إمكانية الاطلاع على وضع كل مركز على حدة وفق نتائج المسح الميداني الشامل لها .
• عدم اعتماد وزارة الداخلية والبلديات للأماكن المفتوحة، وساحات الملاعب، والطوابق الأرضية كمراكز اقتراع؛ بل كانت في معظم الأماكن أعلى من المستوى الأرضي مع وجود درج، أو على الطابق الأول أو الثاني؛ ما يحرم كثيرين من الأشخاص المعوقين من الاقتراع.
• عدم اعتماد بطاقة الاقتراع الموحدة، طريقة برايل، توضيحات متعلقة بالأشخاص المعوقين فكرياً، إشارات توضيحية للأشخاص الصم داخل مركز أو قلم الاقتراع.
• عدم التزام البلديات بالتعاميم الموجهة من قبل وزارة الداخلية لها في تجهيز ما يمكن تجهيزه وفق المعايير الدامجة. وكذا، عدم توفير متطوعين لمساعدة الناخبين المعوقين في كثير منها .
• عدد أقلام الاقتراع في لبنان 4667 قلم، 63 بالمائة منها هي مدارس. 8 بالمائة من مراكز الاقتراع غير مجهز بالكامل، صفر بالمائة مجهز بالكامل والنسب الأخرى موزعة بين قلم متضمن لمواصفة واحدة إلى خمس مواصفات من التجهيز الهندسي .

توصيات
• العمل على إلزام الوزارات المعنية (الأشغال العامة، الداخلية والبلديات، التربية، الشؤون الاجتماعية) بتجهيز كافة مراكز وأقلام الاقتراع وفق المعايير الدامجة. بناء على الدراسات العملية المقدمة لها، وفق المعايير الدامجة الدنيا المنصوص عليها في القانون 220/2000 القسم الرابع.
• العمل على تطوير المعايير الدامجة لتشمل الإعاقة البصرية، السمعية والفكرية، مع كل ما يقتضيه تطبيق ذلك.
• العمل على تعديل المادة القانونية 92 من قانون الانتخابات النيابية 25/2008، والمادة 83 من قانون الانتخابات البلدية التي تحصر النظرة إلى الأشخاص المعوقين كناخبين، لتشملهم ترشحاً واقتراعاً وإمكانية كونهم في هيئة القلم ومندوبي المرشحين؛ مع كل ما يقتضيه ذلك.
------

No comments:

Post a Comment